أحمد بن عبد الرزاق الدويش
40
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وإذا جاز هذا في الهرة جاز في العصافير ونحوها . وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة حبسها للتربية ، وبعضهم منع من ذلك ، قالوا : لأن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء به حاجة ، بل هو من البطر والأشر ورقيق العيش ، وهو أيضا سفه ؛ لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران ، وتأسف على التخلي في الفضاء ، كما في كتاب ( الفروع وتصحيحه ) للمرداوي ( 4 / 9 ) ، و ( الإنصاف ) ( 4 / 275 ) . ثانيا : من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة ، والثعابين لا نفع فيها ، بل فيها مضرة ، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ، وهكذا السحالي ، وهي : السحابل ، لا نفع فيها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها . ثالثا : لا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب